الشيخ فاضل اللنكراني

371

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

واحدة وهي انحصار الوارث بالإمام ( عليه السّلام ) والزوج . أمّا الطبقة الأُولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلًا كالابن والأخ لأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالأُمّ ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت ، وليس له فرض مع عدمه ، وكذا الأُخت والأُختان لأب وأبوين ، فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر ، وليس لهنّ فرض إن كان ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 318 و 356 .